Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
مجموعها غير صحيحة، خرج من ذلك ما إذا راعى الشرط فيها بقدر الامكان وبقي الباقي.
وكيف كان، فلا يحتاج الحكم المذكور إلى ابتنائه على مسألة أن الأمر بالكل أمر بالاجزاء أصالة أم لا؟ كما عن الذخيرة (1)، مع أن في صحة هذا الابتناء كلاما مذكورا في محله.
ومما ذكر يعلم وجوب استقبال القبلة في تكبيرة الاحرام والاستمرار عليه، بأن يدور مع القبلة لو دارت السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط.
ويدل على ما ذكر - مضافا إلى القاعدة المتقدمة -: الاجماع والأخبار المستفيضة، قيل (2): بل ربما كانت متواترة.
ففي رواية سليمان بن خالد: (فإن دارت السفينة فليدر معها إن قدر على ذلك) (3).
وفي رواية الحلبي: (يستقبل القبلة ويصف رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة، وإلا فليصل حيثما توجهت [به]) (4).
وفي رواية يونس بن يعقوب: (عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا، قال: استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك) (5).
Halaman 159
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220