126

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وإن خرج عن الحرم - عن جماعة من أرباب هذا القول كالشيخ (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3)، فالأولى حينئذ حمل الروايات على إرادة جهتي المسجد والحرم، كما ذكره جماعة (4) تبعا للذكرى (5).

ولعل وجه الاختلاف في التعبير مع اتحاد الجهتين، هو: أنه كلما ازداد ذو الجهة بعدا يعبر عن جهته بما هو أوسع، كما يشهد به التعبيرات العرفية عن جهات الأماكن والبقاع.

وأما رواية العلل: فلم يقل بها أحد.

وأما ما دل على التياسر: فمع ضعفه سندا، لا دلالة لها بعد ما ذكرنا أن قبلة البعيد جهة الحرم اتفاقا، لعدم تمكنه من العين قطعا، فهو على تقدير تسليمه حكم تعبدي قال به المشهور من أهل القولين (6).

وأما الدليل الأخير للشيخ: فهو بظاهره مخالف للمحسوس، لأن أهل العراق والخراسان، بناء على ما ذكره جمع (7) من اتحاد قبلتهم، كيف يمكن لكل

Halaman 133