122

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

[المقصد الثالث] (1) في الاستقبال (يجب) بالوجوب الشرطي أو التكليفي (استقبال) عين (الكعبة) أو الاستقبال بالغير إليها (مع) تيسر (المشاهدة) بل المحاذاة ولو لم يشاهد، (و) استقبال (جهتها مع) عدم التيسر لأجل (البعد) عنها (في فرائض الصلاة) اختيارا، (وعند الذبح) مع التمكن، (و) عند (احتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه)، وقد تقدم تفصيل الكلام فيما يتعلق بالميت (2)، وسيأتي بالنسبة إلى غيره.

وما ذكره المصنف من اعتبار استقبال المصلي العين للقادر والجهة للبعيد هو أصح القولين للأصحاب.

Halaman 129