Kitab al-Salat
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Salat
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
اليد عن المعنى اللغوي والعرفي للقامة من أجلها، مع أن هذا التفسير يرده مريح صحيحة زرارة السابقة (1) حيث قال فيها: (فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة) فإنها صريحة في أن العبرة بذراع من قامة الانسان، وهو سبعا الشاخص.
وأما عن رواية زرارة: فلأن الاستدلال بها مبني على أن يكون سؤال زرارة عن الوقت المختص بالفريضتين الغير المشترك بينهما وبين نافلتهما، وهو غير معلوم، بل الظاهر أن سؤاله كان عن وقت الصلاتين في القيظ - يعني: شدة الحر ولو كان السؤال عن الوقت المختص بالفرضين لم يكن معنى لتخصيصه بالقيظ.
ثم اعلم أن القائلين بامتداد وقت النافلة إلى المثل بين من استثنى مقدار أداء الفريضة من هذا الوقت وبين من أطلق القول بالامتداد إلى المثل، ورواية زرارة إنما يتجه الاستدلال بها على تقدير صحتها على القول الثاني دون الأول.
حجة القول الثالث: أصالة بقاء الأمر بالنافلة إلى أن يتيقن ارتفاعه، ولا يتيقن إلا إذا ضاق وقت الفريضة، والعمومات المتقدمة الدالة على جواز تقديم النافلة وتأخيرها وأنها بمنزلة الهدية (2)، وخصوص ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ قال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل
Halaman 120
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,220