505

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Safavid

الخامس: إن كان لحمله مؤنة أو لم يكن المحل صالحا كالغربة اشترط تعيينه وإلا فلا.

البحث الثاني في الأحكام وفيه مسائل:

الاولى: إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلول الأجل حالا، لعدم الاستحقاق، ومذهب الأصحاب أنه لا يجوز بيعه مؤجلا أيضا، ويجوز بعده وبعد القبض، وإن لم يقبضه فالمشهور جواز بيعه تولية على من هو عليه وعلى غيره على كراهية في المكيل والموزون.

ومذهب الشيخ في التهذيب تحريم البيع بالدراهم إذا كان الثمن دراهم (1) استنادا إلى رواية علي بن جعفر (2). وهي ضعيفة معارضة بأقوى منها وهي: مرسلة أبان بن عثمان (3) المعتضدة برواية معاوية بن حكيم (4) لكن الظاهر عدم جواز بيعه بأكثر من ثمنه، لصحيحتي محمد بن قيس (5) المعتضدتين بعدة من الأخبار كصحيحة سليمان بن خالد (6) وصحيحة يعقوب بن شعيب (7) وموثقة عبد الله بن بكير (8) وغيرها.

الثانية: إذا دفع المسلم إليه دون الصفة ورضي المسلم صح وبرئ سواء كان ذلك لأجل التعجيل أم لا، وإن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه،

Halaman 523