478

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Editor

مرتضى الواعظي الأراكي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Dinasti Safavid

رده وبين أخذه بالثمن، وقيل: يأخذه بإسقاط الزيادة.

وأما التولية فهي أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول: بعتك بما قام علي ونحوه، أو يقول: وليتك.

والمواضعة البيع بوضيعة، فإذا قال: بعتك بمائة درهم ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون حملا على الظاهر من التبعيض، وذكر جماعة من الأصحاب احتمال كون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، حملا على ابتداء الغاية (1) ويكون التقدير: من كل عشرة تسلم لي فهو بمنزلة ما لو قال:

من كل أحد عشر.

المقصد الثامن في الربا وهو بيع أحد المتجانسين بالآخر بزيادة سواء كان نقدا أو نسيئة إذا كانا مكيلين أو موزونين، فلابد في تحقق الربا من زيادة. قال بعض متأخري الأصحاب: قالوا: هي أعم من أن يكون عينية مثل الدرهم بدرهمين وقفيز بقفيزين، أو حكمية مثل زيادة الأجل بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسيئة، فإن فيه زيادة حكمية وإن لم يكن ظاهرة وعينية، لأن للأجل عندهم قسطا من الثمن، وكذا يقال فيما إذا كانت الزيادة منفعة مثل زيادة صنعة واجرة دار ودابة انتهى (2).

ويحرم القرض بشرط الزيادة أيضا بلا خلاف، وسيجئ الأخبار الدالة عليه.

وهل يجري الربا في سائر المعاملات؟ فيه خلاف، ولا يبعد القول به. وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والربا مما أوعد الله عليه النار. والكلام هاهنا في فصول:

الأول الجنس يعتبر في الربا أن يكون العوضان من جنس واحد، والمراد بالجنس الحقيقة

Halaman 496