Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
السابعة: إذا أسلفه في طعام بالشام ثم طالبه بالعراق لم يجب عليه دفعه، لتعين دفعه في بلده عند الإطلاق، وفي موضع التعيين معه فالدفع في غيره غير واجب.
ولو طالبه بقيمة الشام مثلا ورضي المسلم إليه بدفعه فهل يجوز الدفع؟ فيه وجهان، أقربهما الجواز، وليس هذا من بيع الشيء قبل قبضه. وهل يجب الدفع عند المطالبة حتى يجبر عليه؟ الأشهر الأقرب العدم خلافا للتذكرة (1).
ولو كان قرضا جاز أخذ العوض في غير بلد القرض مع التراضي، لعدم المانع.
وهل يجب ذلك؟ الأقرب العدم، لأن الإطلاق منزل على قبضه في بلده، فليس للمقرض المطالبة به في غير بلده، كما أنه لو بذله لم يجب عليه الأخذ. واختار في المختلف وجوب دفع المثل أو القيمة عند تعذره مع المطالبة (2).
الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين وفيه مسائل:
الاولى: إذا اخلتفا في قدر الثمن فإن كان المبيع قائما بعينه فالقول قول البائع مع يمينه، وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه على المشهور بين الأصحاب.
ومستنده رواية ابن أبي نصر (3) وفيها إرسال، لكنه غير ضائر، لأن مراسيل ابن أبي نصر بمنزلة المسانيد، والرواية معمولة بين الأصحاب مشهورة متكررة في الكتب.
وادعى الشيخ الإجماع على الحكم (4). وروى الكليني والشيخ عن الحسين ابن عمر بن يزيد عن أبيه في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التاجران صدقا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (5). ولعل
Halaman 491
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,579