Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي إمام لسائر الأرضين (1).
الحديث. ولو سلمنا أن تلك الأراضي للإمام (عليه السلام) فهم أباحوها لشيعتهم، كما يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد (2) وغيرها.
المبحث الخامس:
ما يظهر من كلام الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حل الخراج بالمأخوذ من المخالفين فلا وجه له، إذ الظاهر أن ترخيص الأئمة (عليهم السلام) إنما هو لغرض توصل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلمين، لعلمهم بأن ذلك غير مقدور لهم، لعجزهم واستيلاء السلاطين على الأموال، كما يشير إليه رواية عبد الله ابن سنان عن أبيه (3). ورواية أبي بكر الحضرمي (4).
واعتقاد الجائر إباحته بالنسبة إليه جهلا غير مؤثر في جواز الأخذ منه، لأن الجهل ليس بعذر ولو كان مؤثرا لكان تأثيره في تسويغه بالنسبة إليه أولى.
المبحث السادس:
قالوا: النظر فيها إلى الإمام. قال بعضهم على هذا الكلام: هذا مع ظهور الإمام (عليه السلام)، وفي حال الغيبة يختص بها من كانت بيده بسبب شرعي كالشراء والإرث ونحوهما، لأنها وإن لم يملك رقبتها لكونها لجميع المسلمين، إلا أنها يملك تبعا لآثار المتصرف ويجب عليه الخراج أو المقاسمة ويتولاهما الجائر، ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التصرف فيهما إلا بإذنه باتفاق الأصحاب، ولو لم
Halaman 392
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,579