Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
جدة
وأركان الصلاة اثنا عشر : النية ، والتكبيرة الأولى ، والقيام ، وقراءة ( الفاتحة ) ، والركوع ، والرفع عنه ، والسجود ، والرفع عنه ، والجلوس للتشهد الأخير ، وقراءة التشهد فيه ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه ، والتسليمة الأولى. أمَّا نية الخروج .. ففي إيجابها خلاف(١)، والاستقبالُ يُعَدُّ من الشرائط كالطهارة وستر العورة.
ونحن نبين كلَّ فريضة مع سننها وإن كان فيها زياداتٌ شَّت عن (( المختصر)):
أما النية : ففرضها أن يقول بقلبه : ( أُؤَدِّي صلاة الظهر فريضة الله ) ، فيكون متعرضاً لأربعة أشياء : للفعل ، والأداء المميز عن القضاء(٢) ، والتعيين المميز للظهر عن العصر ، والفريضة المميزة عن النفل ، ويجب أن تكون النية مع التكبير لا قبله ١/٥ ولا بعده(٣)، فإن فرغ من أحدهما/ وبقي من الآخر شيء .. فلا صلاة له.
وأما التكبير : ففرضه أن يقول(٤): (الله أكبر) أو ( الله الأكبر ) فإن زاد أو نقص أو بدل أو غَيَّر مما يغير المعنى .. فلا صلاة له ، والعاجز عن العربية يلزمه أن يتعلم ، وقبل التعلم يأتي بترجمته ويكبر بلغته.
وسننه أربع : أن يكون معه رفع اليدين ، وأن يرسلهما(٥) ثم يرفعهما ، وألاَّ يقبض
(١) الأصح - كما في ((المنهاج)) -: أنها لا تجب ؛ قياساً على سائر العبادات ، ولكن تسن ؛ خروجاً من الخلاف. اهـ ((مغني المحتاج)) (١/ ١٧٧).
(٢) ضعيف ، والأصح : أنه لا يشترط التعرض للأداء ولا القضاء ، بل يصحّ الأداء بنية القضاء وعكسه. انظر: ((الروضة)) (٢٢٦/١) و((مغني المحتاج)) (١٤٩/١).
(٣) في (أ): (أن تكون النية مقارنة مع التكبير) وما أثبته من (ب ) أحسن.
(٤) بحيث يسمع به نفسه ، فلا يكفي تحريك اللسان فقط ، ومثل التكبير في هذا غيره من الأركان القولية وهي: الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي فيه والسّلام، فليتنبه له. انظر: ((الروضة)) (٢٩٩/١).
(٥) إرسالاً خفيفاً إلى تحت الصدر فَحَسْب، هذا هو الأصح، ومقابله: أنه يرسلهما إرسالاً بليغاً، ثمّ=
98