Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
جدة
تيمم على الوجه واليدين لبقية البدن حتى يكون فاقداً للماء عند التيمم ، خلافاً لأبي حنيفة والمزني(١).
والثاني : إذا أوصى إنسانٌ بماء لأولى الناس به ، فاجتمع فيه جُنُبٌّ وميتٌ وحائضٌ .. فالميِّتُ أولاهم ؛ لأنه آخرُ أمره .
***
(١) فقالا بعدم وجوب استعماله ؛ لأن كلَّ بدلٍ لعدم ، فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم ، كالقاتل خطأ يجد بعض رقبة ، فحكم البعضّ كحكم العدم ، وليس عليه إلا البدل . انظر : ((الحاوي)) (٢٨٣/١).
83