Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
جدة
فإن قلنا : يدخل هذه الثمرة .. ففي الحمل قولان (١)؛ لأن الحمل لا يفرد بالعقد .
ولو رهن الثمرةَ دون النخل طلعاً أو مؤبرةً والمَحِلُّ قبل الجَداد .. فليتشارطا بيعَها عند المَحِلِّ ، فإن أطلقها .. بطل ؛ لأن العادة التبقية إلى الجداد ، فكأنه شرط التأخير عن المَحِل .
والثمرةُ المتلاحقةُ في الرهن كما ذكرناه في البيع ، والسَّقْيُ على الراهن ، وكذلك المؤن ، ويمنع الجَداد قبل أوانه إلا بالتراضي، ويَجُد إذا استجدت(٢) وإن لم يتراضيا .
***
(١) في دخول الحمل في الرهن تفصيل يعلم من قول ((المنهاج)): (فلو رهن حاملاً وحلَّ الأجلُ وهي حامل .. بيعت ، وإن ولدته .. بيع معها في الأظهر ، فإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن .. فالولد ليس برهنٍ في الأظهر) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (١٣٩/٢).
(٢) أي : جاء وقت جدادها .
296