Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1428 AH
Lokasi Penerbit
جدة
الحاكمُ البيعَ ورُدَّت السلعةُ إن كانت باقية، أو قيمتُها (١) إن كانت تالفة(٢) ، ويستردُ الثمن.
ولو لم يختلفا ولكن تمانعا وطَلَب كلُّ واحدٍ منهما بدايةَ صاحبِهِ بالتسليم .. فالصحيحُ: إجبارُهما على تسليم العوضين إلى عدل(٣)؛ حتى يسلمَ إلى كلِّ واحدٍ منهما حقَّه، والله أعلم.
***
(١) وهي القيمة يوم التلف في أظهر الأقوال. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢/٩٧).
(٢) حسّاً كأن مات، أو شرعاً كأن وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه. انظر: المرجع السابق.
(٣) محله فيما لو كان الثمن والمبيع معينين، قال في ((التحفة)) (٤٢١/٤): (ويظهر أن يُلْحَقَ بذلك ما لو كان في الذمّة) اهـ. أما لو كان المبيع معيناً والثمن حال في الذمة.. فيجبر البائع. انظر: ((التحفة)) (٤٢٠/٤) و((مغني المحتاج)) (٢/٧٤).
287