113

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Penerbit

دار المنهاج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

جدة

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

المسجد ، ولا يجوز للجنب، ويجوز للمشرك دخولُ المسجد بإذن مسلم(١) وإن(٢) مكث فيه، إلا المسجدَ الحرام وحَرَمَ مكّة .. فلا يُمَكَّنُ منهما مشرك، والله أعلم.

***

= الحاجة المرور من المسجد؛ لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد) اهـ انظر: المرجع السابق (٣٨٧/١).

(١) وبشرط وجود الحاجة أيضاً كإسلام وسماع قرآن وبناء المسجد، لا كأكل وشرب. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٢٧٢/١-٢٧٣) و((مغني المحتاج)) (٧١/١).

(٢) في (أ): (ولا يمكث).

113