92Khabaya Zawayaخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorعبد القادر عبد الله العانيPenerbitوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1402 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyah١٠٦ - مَسْأَلَةلم يعْتَبر أَكثر الْأَصْحَاب فِيمَا يناط بِهِ الْقَتْل ترك الْقَضَاء وَفِي كَلَام الإِمَام مَا يَقْتَضِي اعْتِبَاره فَإِنَّهُ قَالَ الْمُتَعَدِّي بترك الصَّلَاة يلْزمه قَضَاؤُهَا على الْفَوْر بِلَا خلاف فِي الْمَذْهَب لِأَن المصمم على ترك الْقَضَاء مقتول عندنَا وَلَا يتَحَقَّق هَذَا إِلَّا مَعَ توجه الْخطاب بمبادرة الْقَضَاء ذكره فِي كتاب الْحَجثمَّ قَالَ وَهل يجب الْقَضَاء على الْفَوْر وَجْهَان أصَحهمَا نعم وَقَالَ الإِمَام لَا خلاف فِيهِ1 / 126SalinKongsiTanya AI