72Khabaya Zawayaخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorعبد القادر عبد الله العانيPenerbitوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1402 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyah٧٦ - مَسْأَلَةلَو أمكنه فعل الصَّلَاة مُنْفَردا أول الْوَقْت وتأخيرها لانتظار الْجَمَاعَة فَهَل الْأَفْضَل التَّقْدِيم قطعا أَو التَّأْخِير قطعا أوفيها وَجْهَان ثَلَاث طرق حَكَاهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب التَّيَمُّموَقَالَ النَّوَوِيّ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَن يتوسط فَيُقَال ان فحش التَّأْخِير فالتقديم أفضل قَالَ وَمَوْضِع الْخلاف مَا إِذا اقْتصر على صَلَاة فَأَما إِذا صلى أول الْوَقْت مُنْفَردا وأخره مَعَ الْجَمَاعَة فَهُوَ النِّهَايَة فِي إِحْرَاز الْفَضِيلَة قَالَ صَاحب الْفُرُوع لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة لَو أكمل الْوضُوء فإدراكها أولى من1 / 106SalinKongsiTanya AI