267Khabaya Zawayaخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorعبد القادر عبد الله العانيPenerbitوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1402 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahومصيره فِي يَده أَمَانَة وَجْهَان أصَحهمَا لَا يبرأ ذكره فِي بَاب الرَّهْن قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَاكَ قلت قطع صَاحب الْحَاوِي بِأَنَّهُ يبرأ وَصَححهُ الْبَغَوِيّ قَالَ صَاحب الشَّامِل أَنه ظاهرالنص وَلَو أودعهُ المَال الْمَغْصُوب يبرأ على الْأَصَح وَلَو أجره مِنْهُ لم يبرأ فِي الْأَصَح وَلَو وَكله بيع الْمَغْصُوب أَو عتاقه فَكَذَلِك٣١١ - مَسْأَلَةغصب دجَاجَة ولؤلؤة فابتلعتها يُقَال لَهُ إِن ذبحتها غرمتها أَي مَعَ الْعِصْيَان وَإِلَّا غرمت اللؤلؤة ذكره فِي الايلاء٣١٢ - مَسْأَلَةادّعى اثْنَان غصب مَال فِي يَده كل يَقُول غصبته مني فَقَالَ غصبته من أَحَدكُمَا وَلَا أعرفهُ حلف لكل مِنْهُمَا على الْبَتّ أَنه لم يغصبه فَإِذا حلف لأَحَدهمَا تعين الْمَغْصُوب للثَّانِي فَلَا يحلف لَهُ ذكره فِي الْوَدِيعَة1 / 301SalinKongsiTanya AI