213Khabaya Zawayaخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorعبد القادر عبد الله العانيPenerbitوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1402 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyah٢٣٨ - مَسْأَلَةلَو طَالبه المُشْتَرِي بِتَسْلِيم الْمَبِيع فَامْتنعَ من تَسْلِيمه تَعَديا ثمَّ تلف قَالَ القَاضِي حُسَيْن هُوَ كإتلافه اقامة الْعدوان مقَام الاتلاف وللامام احْتِمَال لِأَن الاتلاف لم يُوجد وَالْيَد يَد عقد وَلِهَذَا لَا يتَصَرَّف المُشْتَرِي وَالْحَالة هَذِه فتغليب ضَمَان العقد أولى فينفسخ قطعا وَلَا يخرج على الْقَوْلَيْنِ فِي الاتلاف ذكره الرَّافِعِيّ عِنْد الْكَلَام فِي مَسْأَلَة الْعلم قبل بَاب الْجِزْيَة وَلم يزدْ عَلَيْهِ وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي من مُهِمّ مسَائِل هَذَا الْبَاب وفيهَا أَمر مُهِمّ نبهت عَلَيْهِ فِي خَادِم الرَّوْضَة والرافعي٢٣٩ - مَسْأَلَةلَو اشْترى عبد فأبق قبل الْقَبْض وَرَضي المُشْتَرِي بترك الْفَسْخ1 / 247SalinKongsiTanya AI