192Khabaya Zawayaخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorعبد القادر عبد الله العانيPenerbitوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1402 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahالْجمع بَين لَازم وَغير لَازم لَا يُمكن قَالَه فِي بَاب السَّبق نقلا عَن الصيدلاني وَغَيره٢١١ - مَسْأَلَةتَفْصِيل الثّمن تَتَعَدَّد بِهِ الصَّفْقَة إِذا فصل كل من الْمُوجب والقابل أما إِذا فصل الْمُوجب وأجمل الْقَابِل أَو بِالْعَكْسِ فَفِيهِ وَجْهَانأصَحهمَا أَنه كَمَا لَو فصلا ذكره فِي بَاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على مَا إِذا جمع بَين حرَّة وَأمة٢١٢ - مَسْأَلَةبَاعَ رجلَانِ عبدا مُشْتَركا بَينهمَا من إِنْسَان هَل لأَحَدهمَا أَن ينْفَرد بِأخذ شَيْء من الثّمن وَجْهَان أرجحهما لَهُ1 / 226SalinKongsiTanya AI