171Khabaya Zawayaخبايا الزواياAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorعبد القادر عبد الله العانيPenerbitوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1402 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreShafi'i jurisprudenceProhibition and Permissibilityalmsgiving•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahرواجها وَلِأَن بيع الغالية والمعجونات جَائِز وَإِن كَانَت مُخْتَلفَة الأقدار فَكَذَلِك هَهُنَاوَالثَّانِي الْمَنْع وَبِه أجَاب الْقفال لِأَنَّهَا مَقْصُودَة بِاعْتِبَار مَا فِيهَا من النقرة وَهِي مَجْهُولَة الْقدر والاشارة إِلَيْهَا لَا تفِيد الْإِحَاطَة بِقدر النقرة فَأشبه بيع تُرَاب الْمَعْدن وتراب الصاغة فَإِن قُلْنَا بِالْأولِ فَلَو بَاعَ بِدَرَاهِم مُطلقًا وَنقد الْبَلَد مغشوش صَحَّ العقد وَوَجَب من ذَلِك النَّقْد وَإِن قُلْنَا بِالثَّانِي لم يَصح ذكره فِي زَكَاة النَّقْد1 / 205SalinKongsiTanya AI