107

Khabaya Zawaya

خبايا الزوايا

Editor

عبد القادر عبد الله العاني

Penerbit

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1402 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

قسم الصَّدقَات وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى بَاب أَدَاء الزَّكَاة وَهُوَ الْأَنْسَب وَمِمَّا ذكره هُنَاكَ وَلم يَنْقُلهُ فِي الرَّوْضَة وَذكره هُنَا أنسب أَنه إِذا كَانَ الْعَامِل جائرا فِي أَخذ الصَّدَقَة عادلا فِي قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ وأجزأ دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِن كَانَ عادلا فِي الْأَخْذ جائرا فِي الْقِسْمَة وَجب كتمها عَنهُ قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها لم يجز وعَلى أَرْبَاب الْأَمْوَال إخْرَاجهَا نعم وَهَذَا يُخَالف مَا ذكره فِي التَّهْذِيب أَنه إِذا دفع الإِمَام الْعَادِل سقط الْفَرْض عَنهُ وَإِن لم يوصلها للمستحقين الا أَن يفرق بَين الدّفع إِلَى الإِمَام وَالدَّفْع إِلَى الْعَامِل

1 / 141