449Kashf Al-Mushkilكشف المشكل من حديث الصحيحينIbn al-Jawzi - 597 AHابن الجوزي - 597 AHEditorعلي حسين البوابPenerbitدار الوطنEdisiالأولىTahun Penerbitan1418 AHLokasi PenerbitالرياضGenre-genrethe MusnadsCommentaries on HadithsProblematic Hadith•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraAbbasiyahعلى جَوَاز التَّكْفِير قبل الْحِنْث، وَسَوَاء كفر بِالْمَالِ أَو بالصيام، وَهَذَا مَذْهَب أَحْمد وَمَالك. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز تَقْدِيمهَا بالصيام وَيجوز بِغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز أصلا، وَإِن قدمهَا لم يجزه، وَمن حجَّة أبي حنيفَة أَن الْوَاو للْجمع لَا للتَّرْتِيب، وَأَن الْكَفَّارَة إِذا وَجَبت لأجل الْحِنْث.٤٢٥ - / ٥١٨ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أَن رجلا خطب فَقَالَ: من يطع الله وَرَسُوله فقد رشد، وَمن يعصهما فقد غوى، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: " قل: وَمن يعْص الله وَرَسُوله ".إِنَّمَا أنكر عَلَيْهِ لِأَن جمع الِاثْنَيْنِ بِلَفْظ وَاحِد يدل على التَّسَاوِي، فَأَرَادَ مِنْهُ الْفرق لتعظيم الْعَظِيم.والغواية: الضلال.1 / 447SalinKongsiTanya AI