Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء فتيمم.
وكذا من (لو خ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجد للميت ماء تيمم كالحي العاجز.
(الثاني) ما تيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ، ولا بأس بأرض النورة والجص.
ويكره بالسبخة والرمل.
____________________
سلام: لا ضرر ولا إضرار (1) ألا ترى أن من خشي اللص من أخذ ماله، لو سعى لطلب الماء، لا يجب عليه السعي، لأنه تعريض للمال للاتلاف، هكذا ذكره دام ظله في الدرس وربما يخطر فارق (2).
وأما إنه يجب الابتياع وإن كثر الثمن، فهو اختيار علم الهدى، ووجهه أنه واجد للماء، فلا يجوز له التيمم.
ويدل عليه رواية صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل وجد قدر ماء، يتوضأ به بمائة درهم أو ألف وهو واجد، قال: يشتري، قد أصابني مثل هذا، فاشتريت وما يسؤني بذلك مال كثير (3).
Halaman 97
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191