508

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه.

وفيه رواية أخرى متروكة.

(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.

____________________

روايات (1) نستغني عن ذكرها بالأصل وعمل الأصحاب، وأما الرواية المشار إليها في المتن فهي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال علي عليه السلام يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه (2).

والنوفلي ضعيف، والسكوني عامي، فالرواية متروكة، وحملها الشيخ في الاستبصار على الاستحباب، لأن الراهن ائتمنه ومعناها: يصدق المرتهن، في قوله:

ما لم يدع قدرا يساويه الرهن في القيمة، وعبارة الشيخ في النهاية، ما لم يستغرق الرهن ثمنه بفتح (الرهن) ويكتب برفعه أيضا فاعل (يستغرق) وهو ظاهر.

وأما النصب على أنه يكون مفعول (يستغرق) وفاعله ضمير يرجع إلى القول و (ثمنه) بدل (الرهن) وتقدير ما لم يستغرق قوله ثمن الرهن.

" قال دام ظله ": لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، وفيه رواية أخرى متروكة.

أقول: القول الأول انعقد عليه العمل، وهو مقتضى الأصل.

وأما الرواية فهي إشارة إلى ما رواه الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب،

Halaman 548