Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا.
وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب، وعلى الذي يركب و يشرب النفقة.
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث، ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث، وله إحلافه إن ادعى عليه العلم.
ولو باع الرهن وقف على الإجازة، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل.
ويلحق به مسائل النزاع:
وهي أربع:
____________________
الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص (!).
وروى الشيخ في التهذيب بهذا السند، وبسند آخر فيه أبو عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
والسندان ضعيفان، فإن الأرمني ضعفه النجاشي وابن الغضائري، ومحمد بن عيسى واقفي .
وادعى المتأخر، الإجماع على ترجيح المرتهن على الغرماء.
" قال دام ظله ": ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا، وفي رواية، الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب، النفقة.
Halaman 545
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191