503

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.

ولو كان له دينان، وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما.

ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.

(الثاني) في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة، ولو رهن مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.

(الثالث) في الراهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف والاختيار، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.

وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ، لأنه تعريض للإبطال.

وفيه رواية بالجواز مهجورة، ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن.

____________________

" قال دام ظله ": وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ، لأنه تعريض للإبطال، وفيه رواية بالجواز مهجورة.

هذه رواية رواها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، والكليني في كتابه، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها، يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم ما (لا خ) أرى به بأسا (1).

قال الشيخ: روى هذه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

Halaman 543