495

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

(القسم الثاني) في القرض، وفيه أجر عظيم ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض، ولو شرط النفع ولو بزيادة حرم، نعم لو تبرع المقترض بالزيادة في العين أو الوصف لم يحرم.

ويقترض الذهب والفضة وزنا والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا.

ويملك الشئ المقترض (المستقرض خ) بالقبض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، ولا يؤجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.

ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه.

ومع اليأس، قيل: يتصدق به عنه.

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.

ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.

____________________

ما دام مملوكا، وإلا فلا وجه له، وأورد هذه المسألة (المسائل خ) في لواحق السلف، لأن في الدين معنى السلف، من حيث أنه مضمون.

في القرض " قال دام ظله ": ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.

القائل بهذا هو الشيخ في النهاية، وقال المتأخر: مع عدم المالك أو الوارث يكون لإمام المسلمين، لأنه ميراث من لا وارث له.

Halaman 534