Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
(القسم الثاني) في القرض، وفيه أجر عظيم ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض، ولو شرط النفع ولو بزيادة حرم، نعم لو تبرع المقترض بالزيادة في العين أو الوصف لم يحرم.
ويقترض الذهب والفضة وزنا والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا.
ويملك الشئ المقترض (المستقرض خ) بالقبض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه، ولا يؤجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.
ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه.
ومع اليأس، قيل: يتصدق به عنه.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.
____________________
ما دام مملوكا، وإلا فلا وجه له، وأورد هذه المسألة (المسائل خ) في لواحق السلف، لأن في الدين معنى السلف، من حيث أنه مضمون.
في القرض " قال دام ظله ": ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.
القائل بهذا هو الشيخ في النهاية، وقال المتأخر: مع عدم المالك أو الوارث يكون لإمام المسلمين، لأنه ميراث من لا وارث له.
Halaman 534
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191