476

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

(الخامسة) إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا.

وقيل: يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع، وفي رجوعه بالعقر قولان، أشبهها الرجوع.

(السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله.

____________________

والكراهية أظهر والتحديد بسبع أو ثمان اختيار المتأخر، وبالاستغناء، للثلاثة (1) وأتباعهم وعليه الفتوى وبه روايات موثوق بها (2).

" قال دام ظله ": إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا، وقيل: يلزمه مهر أمثالها، وعليه قيمة الولد، يوم يسقط (سقط خ ل) حيا، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع وفي رجوعه بالعقر، قولان أشبههما الرجوع.

أقول: العقر مهر المرأة الموطوءة بشبهة (على شبهة خ ل) وقد ذكر هذه المسألة في النهاية في باب ابتياع الحيوان ولم يتعرض أن للمولى شيئا لا العقر ولا مهر المثل، نعم ذكر في المبسوط في فصل تفريق الصفقة في مسألة من باع عبدا بيعا فاسدا، قال:

وإن كان المبيع جارية ووطأها المشتري فعليه عشر القيمة إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا.

وهو اختيار شيخنا، ومهر المثل اختيار المتأخر.

Halaman 515