468

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

____________________

من جنسه، وكلاهما منهي عنهما.

روى ذلك أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (1).

ولا خلاف أن بيعها بتمر منها أو حنطة (بحنطة خ) منها لا يجوز وإنما الخلاف (اختلف خ ل) إذا كان الثمن تمرا أو حنطة من غير ذلك من الشجر والزرع، فقال الشيخ في النهاية: بالجواز، واختاره الراوندي، وتردد في الخلاف، وحكى عن بعض الأصحاب الجواز.

وذهب في المبسوط إلى المنع، وهو اختيار المفيد وسلار والمتأخر وصاحب الوسيلة.

وهو أشبه لتحقق اسم المزابنة والمحاقلة فيه، والنهي ورد عاما فالتخصيص (المخصص خ ل) يحتاج إلى دليل.

(إن قيل: لا نسلم أن ذلك يسمى (مسمى خ ل) مزابنة (قلنا): فالمرجع في ذلك إلى عرف الشرع ووضع اللغة ورجعنا عما نقل عن الشارع (إلى خ) ذلك بيع النخل بالتمر والزرع بالحنطة (مطلقا خ) (2) وكذا أهل اللغة، وإذا كان كذلك، فالاطلاق يتناول ما هو من ذلك النخل والزرع وما لم يكن، فلا يجوز التخصيص تهجما.

وأما العرايا - وهي جمع عرية - فهي مرخصة في بيعها اتفاقا وهي أن تكون في

Halaman 507