Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع، وهل تسري العلة في ____________________
فلكل بلد حكمه (1)، وقيل يغلب تحريم التفاضل.
القول الأول للشيخ في المبسوط، قال: فلكل بلد حكمه، والقول الثاني للشيخين وسلار.
وما وجدت في هذه المسألة حديثا مرويا، ولعل تمسك القول الأول، أنه إذا أطلق عليه في ذلك البلد أنه مكيل أو غير مكيل تعلق الحكم عليه جريا على تسميتهم (2) واعتبارا لعادتهم.
وأما القول الثاني فما أعرف له وجها إلا طريقة الاحتياط.
واحتج شيخنا دام ظله في النكت لهذا القول، قال: إذا صدق عليه أنه مكيل أو موزون في بلد، صح أن يطلق عليه اسم الكيل والوزن، فيتناوله الحكم لتعليقه على التسمية المطلقة التي تصدق ولو بالجزء.
قلت: ولقائل أن يعكس هذه القضية، فيقول: يصدق عليه أنه غير مكيل أو موزون في بلد، فيصح عليه إطلاق هذا الاسم فيتناوله الحكم تعليقا على التسمية المطلقة التي تصدق بالجزء.
وليس يخفى هذا الانعكاس على شيخنا العلامة دام ظله، لكن ذكر ذلك على سبيل الاعتذار للشيخ، والتزام الاحتياط في هذا الموضع حسن.
وقال المتأخر مع تساوي البلدين (البلدان خ) في ذلك يغلب التحريم، ومع الاختلاف يحكم للأغلب ويطرح النادر، وهو أيضا وجه.
" قال دام ظله ": وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع، إلى آخره.
Halaman 492
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191