Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين، وفي النسيئة خلاف والأشبه: الكراهية.
____________________
وفي هذا المعنى، رواية ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وهذه كلها معارضة بروايات كثيرة، فتحمل على الكراهية حذرا من الإلغاء.
والذي اخترناه هو مذهب شيخنا دام ظله.
ولم يتعرض هنا لذكر الدرهم والدينار، لأنه ذكره في باب الصرف، حيث اشترط التقابض في المجلس.
" قال دام ظله ": وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي، كالثوب بالثوبين، والعبد بالعبدين، وفي النسيئة خلاف، والأشبه الكراهية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، وسلار في الرسالة إلى أنه لا يجوز، وأما الشيخ، ففسر شيخنا في النكت والمتأخر وصاحب الرايع (2) قوله بالكراهية.
وأما المفيد فتمسك بما ذكرناه من الروايات، وهي محمولة على الكراهية.
وذهب الشيخ في المبسوط، وشيخنا دام ظله والمتأخر إلى الجواز على كراهية، وهو مقتضى الأصل والآية (3).
ويدل عليه ما رواه زرارة وعبيد ابنه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (4) وهذا يتلقى بالقبول.
Halaman 490
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191