442

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

(الرابعة) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض.

(الخامسة) لا يرد البذر ولا الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم.

____________________

بكر، فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد ولا يجب (يوجب خ ل) عليه (على ذلك خ ل) شئ أنه يكون يذهب في مرض أو أمر يصيبها (1) فمحمول على عدم ثبوت البكارة عند البايع، والتعليل يدل عليه، وهذا التأويل أقوى من تأويل آخر (2).

ولا حاجة بنا إلى الطعن في سندها، فإنها يدل عليها الأصل.

ثم يحمل - ما رواه إسماعيل بن مرار، عن يونس، في رجل اشترى جارية، على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليها فضل القيمة، إذا علم أنه صادق (3) على ثبوت فواتها عند البايع.

وقوله عليه السلام: (إذا علم أنه صادق) أي صادق في دعواه أن ذهاب البكارة عند البايع، ورد فضل القيمة أحد طرفي التخيير، فلا تنافي الأصل الذي ذكرناه، ولنا أن نطعن فيها بأن راويها يونس وهي مرسلة (4).

" قال دام ظله ": لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا إلى آخره.

أقول: مستند هذه المسألة، ما رواه الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن

Halaman 481