438

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.

والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحمل، ويرد معها نصف عشر قيمتها.

وهنا مسائل (الأولى) التصرية، تدليس يثبت بها خيار الرد.

____________________

فضعف هذه الرواية من داود بن الحصين، فإنه فيه كلاما، وفي طريقها أيضا علي بن إبراهيم (1) وهو مجهول الحال.

وقوله دام ظله في المتن (وفي الرواية) بالألف واللام إشارة إلى أنه من جملة الرواية الأولى، وعرفها لأن النكرة إذا أعيدت يجب تعريفها، وقطعها عن الأولى إما لأن الإشكال هنا أظهر، وإما لأنها يمكن أن تجعل مسألة أخرى.

ثم قلت: وإيراد هذه المسألة في القسم الثاني من هذا الفصل، وفي مسائله أولى، إذ لا تعلق لها بالموضع الذي ذكرها فيه.

في العيوب " قال دام ظله ": ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.

أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، وشيخنا دام ظله، ومذهب المفيد وسلار وأبي الصلاح، وهو أشبه.

وقال الشيخ في الخلاف: لمن (من خ) أراد الرد، فله ذلك، ولمن (ومن خ) أراد الإمساك، فله الإمساك (ذلك خ) واختاره المتأخر وصاحب البشرى (2).

Halaman 477