427

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

مسألتان (الأولى) إذا باع مرابحة فلينسب إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان، أصحهما الكراهية.

(الثانية) من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها، ولو أخبر بذلك جاز، لكن يخرج عن وضع المرابحة، ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز ذلك مرابحة، ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول.

____________________

تدليس، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وشيخنا والمتأخر.

وأما الرواية فهي ما رواها الشيخ في التهذيب مرفوعا (1) إلى ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يشتري المتاع (الطعام خ) إلى أجل فقال (قال خ) ليس له أن يبيعه مرابحة، إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (2).

والرواية صحيحة السند، وعليها فتواه (فتوى الشيخ خ) في النهاية، ولنا فيه تردد، التفاتا إلى الرواية.

" قال دام ظله ": إذا باع مرابحة، فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان، أصحهما الكراهية.

مثال نسبة الربح إلى السلعة، أن يقول: اشتريته بمائة، وبعتك بمائة وعشرة، وهو جائز، بلا خلاف.

Halaman 466