Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان، أشبههما الجواز.
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب، ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض، ولو حل فدفع وجب القبض، ولو امتنع البايع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البايع.
وكذا في طرف البايع لو باع سلما.
____________________
ذلك الدينار، سواء أداه عاجلا أو آجلا.
وهو في غاية الضعف، ونحن لا نسلم أن البايع متى رضي يلزم البيع حتى يصير الدينار حقا له فكيف ورضا المتبايعين (ورضاهما خ) ليس ملزوما لصحة البيع، وما البحث إلا في الصحة (في صحته خ ل)، والمعتمد ما ذكرناه.
(قال دام ظله): ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح، ولو زاد عن الثمن أو نقص، ففيه روايتان، أشبههما الجواز.
أقول: متى حل الأجل، ولم يكن عند المشتري الثمن، فيجوز للبايع، أن يبتاعه بغير جنس الثمن، لا بما شاء (كما شاء خ ل) (بما شاء خ ل) اتفاقا وكذا إن ابتاعه بالجنس مساويا.
وهل يجوز مع الزيادة أو النقصان؟ قال في النهاية: لا يجوز، عملا بما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى ثوبا، ثم رده على صاحبه، ولم يشترط على صاحبه شيئا، فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقبله (يقيله خ) إلا بوضيعة؟
Halaman 464
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191