418

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه وأقسامه سبعة:

(الأول) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع (ما خ) لم يشترط (يشترطا خ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا.

(الثاني) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح، ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.

____________________

الفصل الثالث في الخيار " قال دام ظله ": خيار الحيوان، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح.

أقول: اختلف في هذه المسألة، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن هذا الخيار للمشتري خاصة، وعليه المتأخر ، وقال المرتضى، هو للمتبايعين.

(لنا) النظر والنقل، أما الأول، فإن الخيار على خلاف الأصل، إذ مقتضى العقد الوفاء به، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) ولقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) خولف الأصل في المشتري للإجماع (بالإجماع خ) وترك البايع على أصله.

Halaman 457