Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه وأقسامه سبعة:
(الأول) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع (ما خ) لم يشترط (يشترطا خ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا.
(الثاني) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح، ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض.
____________________
الفصل الثالث في الخيار " قال دام ظله ": خيار الحيوان، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الأصح.
أقول: اختلف في هذه المسألة، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن هذا الخيار للمشتري خاصة، وعليه المتأخر ، وقال المرتضى، هو للمتبايعين.
(لنا) النظر والنقل، أما الأول، فإن الخيار على خلاف الأصل، إذ مقتضى العقد الوفاء به، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) ولقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) خولف الأصل في المشتري للإجماع (بالإجماع خ) وترك البايع على أصله.
Halaman 457
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191