405

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما وقوفه على الإجازة.

ولو باع مالا يملكه مالك كالحر، وفضلات الإنسان، والخنافس والديدان لم ينعقد.

____________________

اختلف قولا (قول خ) شيخنا في هذه المسألة، فذهب هنا إلى المنع، وفي الشرايع إلى أن للمدفوع إليه أن يأخذ مثل نصيب أحدهم، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر والمتأخر.

والأول أشبه، وهو المختار (لنا) أن المخاطب لا يدخل تحت خطاب متوجه إلى قوم، وثبت بيان ذلك في أصول الفقه، وأن الأخذ بالاحتياط، اجتناب ذلك، وأنه تصرف مال الغير، وذلك غير جائز إلا بإذن متيقن ولا يقين هنا، وأقل ما في الباب الاحتمال وهو مضاد لليقين.

ثم التمسك بما رواه ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه، ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا، حتى يأذن له صاحبه (1).

(فإن قيل): الرواية من المراسيل (2) (قلنا): حق ولكنها مؤيدة بالنظر.

وحمل الشيخ الرواية إما على الكراهية، أو على أن لا يأخذ أكثر من نصيب غيره، أو على تعيين المحتاجين والجواب، أن التأويلات كلها على خلاف الظاهر، فلا يحوز التزامها، ولا ضرورة (من غير ضرورة خ ل).

" قال دام ظله ": ولو باع الفضولي، فقولان، أشبههما وقوفه على الإجازة.

أقول: معنى قول الفقهاء: (يقف عل الإجازة) إن المالك متى أجاز ذلك البيع انعقد، ولا يحتاج إلى استيناف عقد آخر، ومن قال لا يقف على الإجازة ، يريد أن

Halaman 444