Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
(الخامس) الأعمال المحرمة كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف العرائس، إذا لم تغن بالباطل، ولم يدخل عليها الرجال.
والنوح بالباطل، أما بالحق فجائز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة (والشعبذة خ)، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، والمعونة على الظالم، وأجرة الزانية.
(السادس) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والأجرة على الصلاة بالناس، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
وكذا على الأذان، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه: (إما) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصباغة، والذباحة، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر، كالخفين والدرع.
و (إما) لصنعته كالحياكة والحجامة إذا شرط، وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
(وإما) لتطرق التهمة إليه ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم.
____________________
قال الشيخ في الجزء الأول من النهاية والمفيد في المقنعة: بالمنع، واستثنى (استثناء خ) الفهود، وأضاف المفيد إلى ذلك المستثنى، البزاة وطيور الصيد، وهي تسمى سباعا، وأطلق سلار المنع في الكل.
وأما الجواز فمذهب الشيخ في الجزء الثاني من النهاية، وشيخنا في الشرايع،
Halaman 440
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191