Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب.
وقيل: مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه ممن يعمله.
(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب (1) والقردة (2)، أو البحرية، كالجري (3) والسلاحف (4)، وكذا الضفادع (5) والطافي (6).
____________________
الشارع (الشرع خ) لها ديات، بيان الملازمة أن الدية في الحيوانات تابع لصحة الملكية، المستلزمة لجواز التصرف (إن قيل) بمنع المتابعة (قلنا) هو منع مكابرة، ولا يرتكبه المنصف.
" قال دام ظله ": (الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم، كبيع السلاح لأعداء الدين، في حال الحرب، وقيل مطلقا.
الأول مذهب المتأخر، مدعيا أن بذلك وردت الروايات، والتي وقفت عليها ما رواه الشيخ في الاستبصار، عن البرقي عن السراد (7) عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة (8).
Halaman 438
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191