Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
كتاب التجارة وفيه فصول:
الأول فيما يكتسب به والمحرم منه أنواع:
(الأول) الأعيان النجسة كالخمر، والأنبذة، والفقاع، والميتة، والدم، والأرواث، والأبوال مما لا يؤكل لحمه.
وقيل: بالمنع من الأبوال كلها إلا بول الإبل.
والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.
____________________
" قال دام ظله ": وقيل: بالمنع من الأبوال كلها، إلا بول الإبل، الخ.
القائل هو الشيخان وسلار وأتباعهم، والاستناد عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال (1).
وقال علم الهدى في الانتصار: يحل بول الإبل وكل ما يؤكل لحمه، للتداوي وغيره.
واستدل بالإجماع، وبأن الأصل هو الإباحة، والمانع مرتفع، وتبعه المتأخر.
وبه أفتي، وعليه أعتمد، تمسكا بالأصل، وبما روى عن ثعلبة، عن محمد بن مصادف (مضار خ) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: لا بأس ببيع العذرة (2).
Halaman 436
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191