385

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ويحرم بإلقاء السم.

وقيل: يكره.

ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.

وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ولا دية.

____________________

تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا (1) والأمر يقتضي الوجوب، وفي الجواز بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (2) ألا إن العمل بالأول أظهر، وأحوط، وأشبه، لأن المراد من الآية الأخيرة، لا تلقوا ما لم تكونوا مأمورين (3) (والوجهان قد ذكرهما في المبسوط واختار الأول على الأولوية خ).

" قال دام ظله ": ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره.

القول بالكراهية للشيخ في المبسوط، والتحريم ذكره في النهاية، وهو في رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين (4) وعلى ما ذكره في

Halaman 424