Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
وتؤخذ من تركته، ولو مات بعد الحول ذميا.
أما الشرائط فخمسة: قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم والسرقة لأموالهم.
وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن يجري عليهم أحكام الإسلام.
ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.
فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام، وتزال لو استجدت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمها.
ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله، ولو انهدم لم يعل به.
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.
مسألتان (الأولى) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.
(الثانية) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.
(الثالث) من ليس لهم كتاب.
ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر، ولا يبدءون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم، ولا يختص
Halaman 422
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191