Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
وكذا في القنبرة والصعوة.
وفي الجراد كف من الطعام.
وكذا في القملة يلقيها من جسده.
وكذا قيل في قتل العظاظ (1) (العظاية خ)، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.
ثم أسباب الضمان إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبيب.
أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر.
وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.
ولو جهل حاله ففداء كامل.
____________________
هذه رواها عبد الملك، عن سليمان بن خالد، قال: سألت عن رجل، وطأ بيض قطاة فشدخه (2)؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، ومن أصاب بيضة، فعليه مخاض من الغنم (3) ونزلها الشيخ على كون الفرخ متحركا في البيضة، جمعا بينها وبين ما رواه ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا: سألناه عن
Halaman 399
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191