356

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من طعام.

ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما، وإنما يحرم على المحرم صيد البر، وينقسم قسمين:

(الأول ما لكفارته بدل على الخصوص) وهو خمسة:

(الأول) النعامة، وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين، ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

(الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.

____________________

في الصيد " قال دام ظله ": وروي في الأسد كبش، إذا لم يرده، وفيها ضعف.

هي رواية أبو سعيد المكاري (1) وهو فاسد العقيدة، وأفتى عليها الشيخ في النهاية.

Halaman 395