350

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

وقيل: عشرة أيام.

وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر علم الهدى رحمه الله بينهما حدا.

والتمتع بها يجزي عن المفردة، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه دم شاة، وليس فيها طواف النساء، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات، ولو خرج إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.

المقصد الثالث في اللواحق: وهي ثلاثة:

(الأول) في الإحصار والصد، المصدود من منعه العدو، فإذا تلبس بالإحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه، ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان لكن لا نفقة.

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.

____________________

وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: يكون لكل (في كل خ ل) عشرة أيام عمرة، (الحديث) (1).

Halaman 389