340

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما الجواز.

ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.

ولا يقدم على السعي، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.

____________________

وتمسكا بأن العبادة على الفور، وبقوله عليه السلام: خير الخير أعجله (1).

ثم نحن نطالب شيخنا بمنشأ التأخير إلى الزمان المقدر، وسألته في الدرس، فاستدل بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات (2).

قلت: لو صح الاستدلال به فمقتضى الآية جواز التأخير، طول ذي الحجة، فلم قدرتم بالغد؟ فأعرض عن الجواب.

" قال دام ظله ": وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة، روايتان، أشهرهما الجواز.

أقول: رواية الجواز غير متضمنة حال الضرورة، وهي ما رواه محمد بن عيسى، عن الحسين بن علي، عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام، يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء، قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له، الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى، إذا كان خائفا (3).

ورواية المنع مطلقة أيضا، وهي ما رواه صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن

Halaman 379