311

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.

وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع، ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا.

والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة، وإن كان راجلا فحيث يحرم.

ولو أحرم من مكة رفع بها الصوت (صوته خ) إذا أشرف على الأبطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج.

____________________

(قال دام ظله): ويجوز لبس القباء مع عدمهما، مقلوبا.

احتلفت العبارة في تفسير القلب، قال المتأخر: يجعل ذيله فوق كتفيه، وحكى ذلك مرويا عن البزنطي، عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (1).

وقال الشيخ وابن بابويه: يلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء وهو مروي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

والذي يظهر لي أنه لا تنافي بين المعنيين، ولا يجوز أن يحمل قوله: (ولا يدخل يديه في يدي القباء) (3) على أن يجعل ظاهرة باطنه، لأن فيه بعدا.

(قال دام ظله): وفي جواز لبس الحرير للمرأة، روايتان، أشهرهما المنع.

أقول: المنع قول الشيخ وأتباعه، وهو مروي،، عن صفوان بن يحيى، عن الحلبي، عن العيص بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين، وكره النقاب (4) ومثله رواه

Halaman 350