304

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Tahun Penerbitan

1408 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid

ولا يجب على المفرد والقارن هدي، ويختص الوجوب بالتمتع.

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة، ولا إدخال أحدهما على الآخر.

المقدمة الرابعة: في المواقيت، وهي ستة:

لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

ولأهل المدينة مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا.

ولأهل اليمن يلملم.

ولأهل الطائف قرن المنازل.

وميقات المتمتع بحجه (لحجه خ) مكة.

وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.

وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها، ويجرد الصبيان من فخ.

وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:

(الأولى) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.

(الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.

Halaman 343