Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Tahun Penerbitan
1408 AH
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أن يستنيب، ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.
____________________
قلنا: أن نقول : ليس في الخبر ما يدل على مدعاه، بل مضمونه مقبول، وذلك أن من لم يقدر على الزاد والراحلة ونفقة عياله قدر ما يرجع إليهم، لا يجب عليه الحج اتفاقا منا.
على أن أبا الربيع مجهول الحال، وما اخترناه مذهب الأكثرين، وعليه المتأخر.
وربما يقتصر المرتضى في الناصريات على الصحة، وارتفاع الموانع، والزاد (والراحلة خ)، و (هو خ) وفاق لنا، لأنه جعل هذه الشرائط، للعاقل الحر، وارتفاع المانع يعم إمكان المسير، وتخلية السرب، وغير ذلك.
" قال دام ظله ": ولو استطاع، فمنعه كبر، أو مرض، أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنه يستنيب هذه رواها معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه (1).
وفي معناها أخرى: (عن علي بن حمزة) (2) لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه السلام.
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك.
Halaman 326
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191