276Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafiكشف الرموز في شرح المختصر النافعIbn Abi Talib Fadil Yusufi - 690 AHالفاضل الآبي - 690 AHEditorالشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزديTahun Penerbitan1408 AHGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidوأما الثاني، يكفر ويسقط القضاء ضرورة، وعليه اتفاق الكل.الصنف الثالث سائر المرضى وعليهم القضاء بلا كفارة وأما الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، إذا خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان، ولا كفارة.ويظهر من كلام سلار سقوط القضاء والكفارة، وكذا نقول في ذي العطاش، الذي لا يرجى شفاؤه، والعمل على الأول.Halaman 313SalinKongsiTanya AI