كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.
ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا.
وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.
ولا في الغوص حتى يبلغ قيمته دينارا.
ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.
____________________
" قال دام ظله ": وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي (1).
من فضلاء الأصحاب ومصنفيهم، وعلى روايته فتوى الشيخ في النهاية.
وقال في الخلاف والجمل: لا يعتبر المقدار إلا في الكنوز، واختاره المتأخر، تمسكا بالإجماع ولم يثبت، وفي اعتبار المقدار في غير الكنوز تردد، والأظهر فتوى الأصحاب.
Halaman 268
Lompat ke halaman
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,191
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi | Usul